المحقق الحلي

98

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )

وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل ، ويكره تمكين الصبيان منه ( 430 ) . ويكره : أن يقف المأموم وحده ( 431 ) إلا أن تمتلئ الصفوف . . وأن يصلي المأموم نافلة ( 432 ) إذا أقيمت الصلاة . ووقت القيام إلى الصلاة : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، على الأظهر ( 433 ) . [ الطرف الثاني في ما يعتبر في الامام ] الطرف الثاني : يعتبر في الامام الايمان ( 434 ) . . والعدالة . . والعقل . . وطهارة المولد ( 435 ) . . والبلوغ على الأظهر ( 436 ) . وألّا يكون قاعدا بقائم . . ولا أميّا بمن ليس كذلك ( 437 ) . ولا يشترط الحرية ، على الأظهر . وتشترط الذكورة ، إذا كان المأموم ذكرانا ، أو ذكرانا وإناثا ، ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء . وكذا الخنثى . ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى . ولو كان الامام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر . وكذا من يبدل الحرف كالتّمتام وشبهه ( 438 ) . ولا يشترط أن ينوي الامام الإمامة . وصاحب المسجد والامارة والمنزل ( 439 ) ، أولى بالتقدم . والهاشميّ أولى من غيره ، إذا كان بشرائط الإمامة . وإذا تشاحّ الأئمة ( 440 ) ، فمن قدّمه المأمومون فهو أولى . فان اختلفوا ، قدّم : الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح ( 441 ) .